تحميل...

2006-02-09 22:37:50

الشيخ محمد المغراوي

فضيلة الشيخ؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، سؤالي هو: ما حكم العمل في مجال توجد به مخالفات كحلق اللحية على سبيل الإلزام، وإسبال الثياب... علما أنني متزوج، وعائلتي لا تريد مغادرتي هذا العمل، وجازاكم الله خيرا.

المخالفة الشرعية لا مسوغ لها، وكل من بلغه أمر فلم يمتثله، أو نهي فخالفه؛ فإنه يتحمل مسؤوليته. ولا يحاول أن يستجلب من أهل العلم فتوى تسوغ له مخالفته، فإن الحق إذا ظهر، والباطل إذا اتضح؛ لم يبق مجال للنقاش فيه أو الجدال. فإن المفتي لا يحلل ولا يحرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ثبت عنه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض فأَحْسِبُ أنه صَدَقَ فأقضيَ له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها". [أخرجه البخاري (2278) ومسلم (3232)]. فالحق حق والباطل باطل، ومن عرف الشر وجب عليه اجتنابه، ومن عرف الخير وجب عليه العمل به. ومن خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك فهو المسؤول عن نفسه. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4181

2006-02-09 22:40:52

الشيخ محمد المغراوي

هل الأَذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات -كما هو سائد في كثير من المساجد- له أصل في الدين؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بشأن الترديد والدعاء عند كل أذان؟ وجزاكم الله كل خير.

أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر فما هو إلا أذان واحد عند صعود الإمام على المنبر، وزاد عثمان رضي الله عنه أذانا لتنبيه الناس للذهاب للاغتسال، وكان على مكان بالمدينة يسمى بالزوراء، وأنكر عليه الصحابة هذا الأذان مع أنه غير مقرون بأذان الجمعة، فهو رضي الله عنه كان يراه تنبيها لأهل السوق الذين يستغرقون أوقاتهم في التجارة، فينبههم للاستعداد لصلاة الجمعة، ومع ذلك فالصحابة أنكروا عليه. أما ما هو جار في بلاد المغرب من تتابع ثلاثة مؤذنين فلا أعلم له أصلا، وإنما هو أمر جاء به المهدي بن تومرت، وهو من بدعه المنكرة التي تركها في بلاد المغرب. والواجب على المسلمين الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجنب الابتداع فيها. فإذا حَضَرْتَ هذه البدعة فَأَلْغِ الأذان الأول والثاني، وأجب الأخير الذي عليه يقوم الإمام، فهو الأذان الشرعي، وأما ما سوى ذلك فهو مبتدع لا يجوز أن تجيبه، هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 5708

2006-02-09 22:44:29

الشيخ محمد المغراوي

ما هو الحكم الشرعي في دراسة الأدب بشكل معمق قبل أخذ العلم الشرعي؟


الواجب ما أوجبه الله، والمحرم ما حرمه الله، والمستحب ما أحبه الله والمكروه ما كرهه. فدراسة ما يحتاجه المسلم من العلوم الشرعية فرض عين لا يعذر بجهله، وإن قصر فيه فهو مسؤول عنه أمام الله تعالى، ومن قَصَّرَ فيما أمر به وأعرض عنه فهو على خطر كبير، بل إن قصد ذلك فربما وصل به إلى درجة الكفر؛ قال تعالى: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) [سورة طه: 124]، ((وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)) [سورة الزخرف: 36]. ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا)) [سورة الكهف: 57].
ومن تتبع آيات الإعراض في القرآن وجدها كثيرة، وقد وصف الله بها الظالمين والكافرين والفاسقين. فالعلم الذي يقيم به الإنسان دينه، ويعرف به الحلال والحرام؛ لا يعذر أحد بجهله، فلا بد من قراءة جزء من القرآن وحفظه وفهمه، ولا بد من تعلم صفات الغسل والوضوء والصلاة والحج والعمرة وصفات الزكاة والصيام والحلال والحرام عموما، وكل ما يحتاج إليه المسلم من فرض.
أما ما زاد على الواجب من دراسة العلوم الشرعية، والتخصيص والتوسع والإحاطة ومعرفة دقيق العلم وجليه؛ فهو من باب المستحب والكمال ، لكن يجب على عموم الأمة أن يتخصص من بينها علماء ليكونوا مصدر الإفتاء والقضاء والتعليم والإمامة والخطابة وما إلى ذلك مما تحتاجه الأمة في عمومها، فأمة بلا علماء كسفينة بلا ربان، وكالطائرة بلا موجه ولا سائق. وأما ما ذكرت من علم الأدب فهو من نافلة الفعل والقول، ولا يجب منه شيء، وهو عبارة عن نظم ونثر، وفيه الغث والسمين، ومن بابه دخل الزنادقة والملاحدة بداية من العصر الأموي وقبله العهد العباسي، فأفسدوا عن الأمة دينها وعقيدتها وخلقها، وزينوا لهم الزندقة والكفر، وتسفهوا على الأنبياء والرسل، ووصفوا النساء والخدود والنهود، وما تركوا سفاهة إلا ونظموها في أشعارهم ونثروها في كتاباتهم، وانتشر شعر الغزل وقصائد المجون، وأصبح معظم الشعراء يستهلون مطالع قصائدهم بالغزل حتى الملتزمون منهم، فأصبح الفحشاء والمنكر وسيلة لغايات شريفة أحيانا.
فخذ من الأدب ما يُحَسِّنُ لُغَتَكَ ويُقَوِّي أُسلوبَك، ومن الشعر ما فيه خير وحِكَم، أو الشعر المباح الذي لا كفر فيه ولا زندقة ولا فحشاء ولا منكر، وإياك وما وقع فيه بعض الشعراء وأهل النثر من كفريات ومخالفات، فإن المفسدين دخلوا على الإسلام من باب الأدب، وهو لعمر الله إلحاد وفساد فسدت به المناهج وانسلخ الشباب عن دينهم وأخلاقهم، وارتدت به أمم لا يحصيها إلا الله، فظهرت به قوميات وشعوبيات، وانتصر كل زنديق لشعوبيته وقوميته.
فإن كان ولا بد من دراسة الأدب فزنه بالكتاب والسنة كما سبق أن أشرت لك. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4402

2006-02-11 21:30:38

الشيخ محمد المغراوي

هل تصح الصلاة خلف إمام صوفي يقرأ جماعة صلاة الفاتح التيجانية دبر كل صلاة صبح ومغرب، علما أن بعض الإخوة قد أقاموا عليه الحجة بالأدلة الشرعية ليترك ما يعتقده من غلو في الأولياء، حتى قال عنهم بأنهم كلفوا بتبليغ الأمور الباطنة التي لم يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة أنه يعتقد في صلاة الفاتح السالفة الذكر أنها قد أنزلت كرامة على أحد الأقطاب -كما يسميهم- بمصر و ذلك كتابة عن طريق الكشف وبالقدرة الإلهية. وفي حال عدم صحة الصلاة خلف هذا الإمام؛ هل أترك الصلاة خلفه وأصلي في جماعة ثانية بنفس المسجد؟ أفتوني مأجورين لما في الأمر من خطر على ديني، سيما وأنه المسجد الوحيد المتواجد بالحي الذي أقطن فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.

الصلاة وراء هذا الإمام الضال لا تصح قطعا لما ذكرت عنه من اعتقادات كفرية، فإن كانت الجماعة التي تقيمها في المسجد لا تسبب ضررا ولا فتنة فافعل، وإلا فابحث لك عن مكان تقيم فيها صلاة الجماعة بدون فتنة. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 7331

2006-02-11 21:35:28

الشيخ محمد المغراوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نرجو من فضيلة الشيخ –حفظه الله- أن يبين لنا القول الفصل في مسالة القضاء والإتمام، وأيهما أصح، وجزاكم الله خيرا.

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا"، [البخاري (636)].

قراءة المزيد
شوهد : 5893

2006-02-11 21:45:53

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لُبسِ لباسٍ به شعارات لكرة القدم كـ"ريال مدريد" مثلا، وجزاكم الله خيرا.

الرياضة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. فإذا اقترنت بمحرم فيهي محرمة، وإن اقترنت بمباح فهي مباحة، وكل رياضة تحمل شعارا كفريا كالصليب والنجمة اليهودية، والشعارات الماركسية اليهودية، أو أي مذهب من المذاهب الكفرية فهي محرمة قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أخرجه أبو داود (4031)]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها" [رواه مسلم (2020)]. فلا يجوز التشبه بالشيطان ولا بالكفار في أي صورة من الصور؛ في الهيئة والسمت والشعارات، لأن من تبنى شعار قوم فلعله يصير منهم. فحذار من الدخول في الشعارات الكفرية مهما تلونت وتنوعت، فإن هذا من المزالق الكبرى التي يزل إبليس بالشباب والشابات نسأل الله السلامة والعافية.

قراءة المزيد
شوهد : 5449

2006-02-11 21:50:51

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم، فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع الله بعلمكم، كنت قد تلقيت رسالة من أحد الإخوة المصريين بخصوص اسم: عبد الإله؛ حيث قال: إن الإله ليس من أسماء الله الحسنى، لذا لا يجوز التسمي به، فما ردكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا.

هذا الاسم من أسماء الله لا شك فيه، بل هو من أعظم الأسماء، فهو اسم الله، فالله هو الإله،   قال الله تعالى: ((وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)) [سورة البقرة: 163]. وقال الله تعالى: ((إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ)) [سورة النحل: 22]. وقد قال بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن لفظ الجلالة "الله" مشتق من لفظ: "الإله"، فحذفت الهمزة للتخفيف. وقد عد كثير من العلماء لفظ "الإله" ضمن أسماء الله الحسنى كابن حزم وابن منده والحافظ ابن حجر وغيرهم. فالتسمي بعبد الإله مشروع لا بأس به، وإن لم يتسم به أحد من الصحابة ولا من بعدهم فيما نعلم. هذا والله تعالى أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 6383

2006-02-13 22:54:26

الشيخ محمد المغراوي

هل تصح الصلاة خلف إمام صوفي يقرأ صلاة الفاتح التيجانية جماعة دبر كل صلاة صبح ومغرب، علما أن بعض الإخوة قد أقاموا عليه الحجة بالأدلة الشرعية ليترك ما يعتقده من غلو في الأولياء، حتى قال عنهم بأنهم كلفوا بتبليغ الأمور الباطنة التي لم يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أنه يعتقد في صلاة الفاتح السالفة الذكر أنها قد أنزلت كرامة على أحد الأقطاب -كما يسميهم- بمصر وذلك كتابة عن طريق الكشف وبالقدرة الإلهية. وفي حال عدم صحة الصلاة خلف هذا الإمام؛ هل أترك الصلاة خلفه وأصلي في جماعة ثانية بنفس المسجد؟ أفتوني مأجورين لما في الأمر من خطر على ديني، سيما وأنه المسجد الوحيد الموجود بالحي الذي أقطن فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.

الصلاة وراء هذا الإمام الضال لا تصح قطعا لما ذكرت عنه من اعتقادات كفرية، فإن كانت الجماعة التي تقيمها في المسجد لا تسبب ضررا ولا فتنة فافعل، وإلا فابحث لك عن مكان تقيم فيه صلاة الجماعة بدون فتنة. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 7621

2006-02-13 22:59:44

الشيخ محمد المغراوي

هل تجوز الصلاة على المنتحر، سواء أكان يصلي أم لا.

الصالحون لا يصلون على المنتحر فليصل عليه أمثاله ومن على شاكلته، لأنك إذا صليت عليه فرآك من يقتدي بك فكأنك تقر هذا العمل، فاحذر هذا أن يكون. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4585

2006-02-13 23:07:47

الشيخ محمد المغراوي

فضيلة الشيخ، بعض الإخوان يذهبون إلى الشواطئ لقضاء عطلة الصيف، وفي هذه الشواطئ الكثير من المنكرات، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: إن المجتمع كله فيه المنكرات، وإذا ما اعتزلنا الناس فسوف نثير حولنا الشبهات، فما الجواب على هذه الشبهات، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأدامكم الله لنصرة هذا المنهج السلفي المبارك.

الذهاب إلى أمكنة المحرمات محرم بنصوص القرآن والسنة، أما القرآن فقال الله تعالى: ((وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [سورة الأنعام: 68]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». [أخرجه مسلم (49)]. فكيف بمن يذهب إلى المنكر ويتلذذ بمشاهدته، ويشارك أهله في أكلهم وشربهم وواقعهم. فنكارة هذا الأمر واضحة غاية الوضوح، فالمرء التقي يتجنب الفتن وأمكنتها، ولا يُكَثِّرُ سواد الظالمين والفسقة والمبتدعين والمشركين. ورحم الله الإمام مالك؛ فقد نقل عنه ابن عبد البر أنه قال: «يجب مغادرة البلد الذي فيه منكر». ويكفيك ما رواه الترمذي (2185) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا ظهر الخبث» فكيف تقع في الخبث وتكثر سواهم. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4713

2006-02-13 23:19:45

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على جهودكم القيمة، ونفع الله بعلمكم. أسأل يا شيخ عن فتوى سمعتها من أحد الشيوخ وهو الشيخ الدكتور محمد بن حسن الدريعي وهو أستاذ بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية، وهذه الفتوى سمعتها عن طريق برنامج الإفتاء بقناة (mbc) بخصوص أن البيع بالتقسيط مع الزيادة حلال، وهو الذي يسمى البيع بالوعدة، أو بالتورق عند الفقهاء، فما صحة هذا الكلام، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

كثير من العلماء في المملكة يفتون بجواز هذا البيع، وأرى هذا أمرا جائزا. والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4539

2006-02-15 17:35:46

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم، فضيلة الشيخ؛ هل يصح حديث في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره؟

ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل تَرَوْنَ قِبْلَتِي ههنا فوالله ما يَخْفى عَلَيَّ خُشوعُكم ولا رُكُوعكم، إني لأَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظهري". [أخرجه البخاري (418) ومسلم (424)]. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أُقِيمَت الصلاةُ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فَقَال: "أَقِيموا صفوفكم وتَرَاصُّوا فإني أَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". [أخرجه البخاري (719) ومسلم (434)]، وهذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها: قال ابن عبد البر: "هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو عَلَمٌ من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم". [فتح البر (1/72)]. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث: "إنه كان يرى مِنْ وَرَاءِهِ كما يرى بِعَينِهِ". [شرح البخاري لابن بطال (2/71)]. واعلم أن العلماء اختلفوا في كيفية هذه الرؤية على أقوال ليس عليها أَثَرَةٌ مِن علم، ولا فائدة من إيرادها هنا؛ إذ لا سبيل إلى معرفة كيفية ذلك إلا بنصِّ المعصومِ صلى الله عليه وسلم، وهو مَعْدُوم في هذا المقام. فلا داعيَ للدخول في تأويلها وفلسفتها وحملها على ما يليق بها، فهي صفة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم نُثْبِتُها كما أَخْبَرَ، وَنُصَدِّق بها كما نُصَدِّق بغيرها، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

قراءة المزيد
شوهد : 3961

2006-02-15 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

بسم الله الرحمان الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الضابط في تسمية المولود؟ وهل اسم: (دُعَاء) جَائِزٌ التسمي به؟

بالنسبة لهذا الاسم؛ فالذي نَعْلَمُه أنه لم يَتَسَمَّ به أحد من الصحابة ولا من التابعين وتابعيهم حسب ما وقفنا عليه من ذلك، والاسم إذا لم يقترن بمحظور شَرعي فهو جائز، وكل اسم أضيفت عبوديته لغير الله تعالى فهو محرم مطلقا؛ كعَبْدِ عَلِي وعبدِ حُسين وعبدِ فاطمة وعبدِ النبي، وكذلك الأسماء التي فيها تشاؤم أو غير ذلك من الأسماء التي لا تليق، وكالأسماء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. أما هذا الاسم الذي هو (دُعَاء) للأنثى فلعله من الأسماء المحدثة، ولكن لا أرى فيه محظورا أو مانعا. والأَوْلى لكل من أراد أن يُسَمِّيَ مَولودَه الذَّكَرَ أو الأنثى أن يسمِّيَه إما بأسماء الأنبياء والصالحين، أو يختار له من الأسماء ما عُبِّدَ لله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن، وجميع الأسماء الحسنى: كعبد المصور وعبد الرقيب وعبد الرحيم وعبد الرحمن. وأما الإناث فيُختار لهن أسماء الصحابيات والعَرَبيات الأصيلات، وعَدَدُهُنَّ بفضل الله كثير. والمرأة أيضا أمة الله وأمة الرحمن وأمة القدوس وأمة المالك كالرجل سواء. فمن شاء التسمية سَمَّى بما أشَرْتُ إليه، وإن سَمَّى بغير ذلك من الأسماء التي ليس فيها أي محظور فهو فالأمر جائز، وباب الخير باب واسع لا نهاية له. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 7883

2006-02-15 18:17:57

الشيخ محمد المغراوي

أنا شاب أريد الزواج إلا أنني حائر في كيفية اختيار الزوجة دون النظر إليها؛ لهذا أسأل: هل يجوز لي النظر إلى الأخوات في الشارع، وتتبعهن لمعرفة أهلهن، والسؤال عنهن وعن حالهن، وجزاكم الله خيرا.

إذا وقع اختيارك على واحدة بعينها فإنه يجوز لك أن تسأل عنها وعن أهلها، وأن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، ولو لم يكن لها علم بذلك. وأما أن يكون هذا الفعل منك متكررا -كما ذكرت- مع كثير من النساء؛ فهذا قد يُلْصِقَ بك ريبة وتهمة فاحذره، فإن الناس لا يعذرونك في باب الأعراض. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 5690

2006-02-15 18:26:26

الشيخ محمد المغراوي

هل يجوز استعمال عطر به كحول؟

الكحول محظور إذا استعمل للشرب والسكر، أما إذا استعمل في مصالح أخرى كالتطبيب وغيره من المنافع فهو جائز.

قراءة المزيد
شوهد : 4911

2006-02-16 19:26:52

الشيخ محمد المغراوي

من هم الذين تجب صلتهم، وجزاكم الله خيرا.

الذين تجب صلتهم بالدرجة الأولى هم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكل من لهم صلة بهؤلاء حسب درجتهم وحسب موقعهم، فهذا هو الواجب، وما سوى ذلك يكون من باب الصلة العامة، لأن الأرحام قد تكثر وتطول فيصعب استيفاؤها، ولا سيما إن تفرعت من أبناء الأعمام والأخوال، ومن استطاع أن يصل الجميع فهذا هو الأكمل الأفضل، وإلا فالأحق بصلة الرَّحِم من لهم صلة مباشرة، والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 3919

2006-02-16 19:31:44

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب أهل الميت خيمة كبيرة لاستقبال الـمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة.

إذا كان هذا العمل خاليا من الندب والنياحة، ولم يكن علامةً على سوء، أو من بقايا أهل الجاهلية؛ فلا إشكال فيه إذا كان لمجرد تسلية أهل الميت وتعزيتهم في ميتهم. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 4414

2006-02-16 19:38:45

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: عندنا رجل خبيث يسب الإخوان السلفيين ويقذفهم بالفواحش، وقد كان لنا درس في المسجد، نعلم الناس العقيدة والعبادات، فقام هذا الشخص بمنع هذا الدرس، وبدأ يحذر أهل القرية من الجلوس معنا، فلما هجرناه ولم نلقي عليه السلام، استغلها وبدأ يشيع بين الناس أننا لا نلقي السلام، وأننا نكفر الناس... الخ، فما حكم قول: السام عليكم لهذا الرجل، وعندما نرد عليه نقول: وعليكم السام. وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.

هذا الفعل لا يجوز، وعليكم أن تعاملوه بالحكمة وتدفعوا شره بالتي هي أحسن ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولا تستعجلوا في إذايته ومقاطعته، وحاولوا أن تكسبوه قدر ما تستطيعون، فإذا أتاكم فاتركوه ولا تتعرضوا له بأية إذاية. واتصلوا بالناس فإنكم تجدون في الناس خيرا كثيرا، فالسنة مقبولة محبوبة وأهلها مقبولون محبوبون، وهو سيندم لا محالة على فعله القبيح. فإنَّ نَشْرَ السنة يحتاج إلى صبر ونَفَسٍ طويل، ولا بد أن يتعرض من ينصر السنة إلى معارضين، ولكن بحكمته وصبره يفوقهم، والناس سيميلون إليه لا محالة، ولا سيما الشباب والطلبة المتعلمون. أما ما أشرت إليه من قول: السام عليكم فهذا لا يجوز.

قراءة المزيد
شوهد : 4369

2006-02-16 00:00:00

الشيخ محمد المغراوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: نرجو من فضيلة الشيخ –حفظه الله- أن يبين لنا القول الفصل في مسالة القضاء والإتمام، وأيهما أصح، وجزاكم الله خيرا.

الكل صحيح، والأحسن والأسهل عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من الإتمام في الأقوال والأفعال، وقد حمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم "وما فاتكم فاقضوا"، على أن المراد به الإتمام، فتكون هذه الرواية مفسرة لرواية: "وما فاتكم فأتموا"، ولذلك بوب ابن حبان رحمه الله: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فاقضوا" أراد به: فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.[صحيح ابن حبان (5/518) الإحسان].

قراءة المزيد
شوهد : 4180

2006-02-27 19:44:34

الشيخ محمد المغراوي

هل يجوز نكاح المشركة؟

نكاح المشركة محرم بنص القرآن؛ قال الله تعالى: قال الله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)). [سورة البقرة: 221]. وقال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [سورة الممتحنة: 10]. قال ابن العربي: "هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر، وهو تفسيره والمراد به، قال أهل التفسير: أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها، وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها". [أحكام القرآن (4/1788)]. قال ابن القيم: "فيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر". [زاد المعاد: (3/141)].

قراءة المزيد
شوهد : 6182

2006-02-27 19:51:30

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم، فقدت الجنين في الشهر الرابع من الحمل، فهل علي تسميته؟ وهل أنا في حكم النفساء؟ أو ماذا علي فعله جزاكم الله خيرا.

إن خرج الجنين مكتملا فالدم فيه دم نفاس، وإن لم يخرج كاملا وما اكتمل في خلقته فليس دم نفاس. وأما تسمية المولود فتكون في اليوم السابع كما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق". [أخرجه الترمذي (2832)]. لكن إن سُمِّي حين ولادته فلا بأس بذلك؛ فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم". [أخرجه: أحمد (3/194). البخاري (3/202/1303). مسلم (4/1807/2315). أبو داود (3/493/3126)]. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال ثم ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. [أخرجه البخاري (5150) ومسلم (2145)]. قال ابن حجر: "فيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع.. ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبي أُسَيْد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.. قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع". [فتح الباري: (9/589)]. فإذا خرج الجنين مكتملا فَسُمِّي فلا إشكال في ذلك.

قراءة المزيد
شوهد : 4353

2006-02-27 19:54:08

الشيخ محمد المغراوي

بسم الله الرحمان الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الجليل أود استفساركم في مسألة الشراء من تاجر يقال عنه أنه كان يتاجر في الممنوعات قبل أن يفتح مخبزة. وجزاكم الله خيرا.

أنت لم تكلف بالبحث عن مصدر ماله الذي يبيع به ويشتري لا قبل ولا بعد، ولكنك مكلف بما تشتري، فإذا كان المبيع حلالا فاشتره من أيٍّ كان مسلمٍ أو كافرٍ أو يهوديٍّ أو نصرانـيٍّ، ولم تكلف بالسؤال عن مصدر التمويل لمن يبيع ويشتري، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 3763

2006-02-27 19:58:47

الشيخ محمد المغراوي

السلام عليكم، شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز حلق الشارب.

قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشارب نصوص كثيرة؛ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب". [أخرجه البخاري (5553)] ومسلم (259)]. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى"[أخرجه البخاري (5554)]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". [أخرجه مسلم (260)]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قص الشارب". [أخرجه البخاري (5549)]. فقد اختلفت الروايات في صفة الأخذ من الشارب، ولذلك اختلفت مذاهب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: فذهب الحنفيّة إلى أنّ حلق الشّارب سنّة وقصّه أحسن، وقال الطّحاويّ: حلقه أحسن من القصّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشّوارب، وأعفوا اللّحى». والإحفاء: الاستئصال، وهو قول لدى الشّافعيّة . وذهب الإمام مالك إلى أنّ الشّارب لا يحلق، بل يقصّ. وكان يرى حلقه مثلة. وذهب الشّافعي إلى كراهة حلق الشّارب واستحباب قصّه عند الحاجة حتّى يبين طرف الشّفة بياناً ظاهراً. وذهب الإمام أحمد إلى أن الشارب يسن حفه أو قصّ طرفه، والحفّ أولى نصّاً، وفسّروا الحفّ بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ. قال القرطبي: "يأخذ ما يطول عن إطار الشفة بحيث لا يشوش على الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاء والجز في الشارب هو ذلك القص المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من العلماء، وهو عنده مثلة يؤدب من فعله، إذ قد وجد من يُقتَدَى به من الناس لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك... وذهب الكوفيون وغيرهم: إلى الاستئصال، تمسكا بظاهر اللفظ. وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك". [المفهم (1/512)]. والأفضل عندي هو الحف والإنهاك، ولا أجزم بحرمة الحلق. والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 5665

2006-02-28 22:15:58

الشيخ محمد المغراوي

شيخنا حفظكم الله، هل تجوز الصلاة وراء إمام يكتب الطلاسيم.

الصلاة وراء إمام يكتب الطلاسيم لا تجوز، لأن كل كتابة بالرموز أو الجداول أو الخطوط المنحرفة فهذه كلها تحتمل الكفر والشرك الأكبر، فلا يجوز الصلاة وراء من يفعل ذلك. أما إن كانت الكتابة بآيات قرآنية وأدعية نبوية فهذا أمر لا أراه، ولكن إن حصلت الصلاة وراء صاحبه جازت والله أعلم.

قراءة المزيد
شوهد : 7693
الردود 440 / 168